السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

239

منهاج الصالحين

الفصل الرّابع : في أحكام الجماعة مسألة 811 : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام . مسألة 812 : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في اوليي الاخفاتية ، إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمّا في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة فالأحوط عليه ترك القراءة ، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية ، والأحوط استحباباً الأوّل ، وإذا شك في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما . مسألة 813 : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك في إتمام الحمد اقتصر على ما أتى به ، والأحوط استحباباً الانفراد ، بل الأحوط استحباباً له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه . مسألة 814 : يجب على المأموم الاخفات في القراءة ، سواء أكانت